151

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٧٥٣ . ثُمَّ إِذَا أَجْوَدَ مِنْهُ أَدَّى * فَوَاجِبٌ قَبُولُهُ لَا الأَردَا

١٧٥٤ . وَلَا بِغَيْرٍ وَقْتِهِ وَالمَوْضِعِ * كَفِي الأَدَا بِالعُذْرِ مِنْ مُمْتَنِعٍ

١٧٥٥ . وَجَازَ قَرْضُ مَا أَجَزْنَا سَلَمَهْ * إن تُبَح لِضي اقتِراضٍ الأمَهُ(١)

١٧٥٦. قُلتُ: وجُزءُ الدَّارِ في الَّتتمَّهْ * يُقرَضْ وَلَم يُسلَم وَذي مُهمَّةُ(٢)

١٧٥٧. وَإِنَّمَا جَازَ بِإِيجَابٍ وَذَا * كمِثلِ أَقرَضتُ وَأَسلَفْتُ خُذَا

١٧٥٨. هَذَا بِمِثْلِ خُذْهُ وَاصْرِفَنْهُ * فِيمَا تُرِيدُ بِبَدِيلٍ عَنْهُ

١٧٥٩. أَوْ قَالَ مَلَّكْتُكَ إِيَّاهُ عَلَى * أَنْ أَسْتَرِدَّ بَدَلًا إِنْ قَبِلاَ

١٧٦٠. وَمِلْكُ مَا اسْتَقْرَضَهُ بِالقَبْضِ * ثُمَّ الرُّجُوعُ جَائِزٌ فِي القَرْضِ

١٧٦١. وَهْوَ مِنَ الرَّدِّ عَلَيْهِ مُكِّنَا * وَرَدُّ مِثْلٍ صُورَةً تَعَيِّنَا

١٧٦٢ . أَمَّا الَّدَا فِي الوَصْفِ وَالوَقْتِ وَفِي * مَكَانِهِ فَهْوَ كَمَا فِي السَّلَفِ

١٧٦٣ . نَعَمْ لِظَافِرٍ بِمُسْتَقْرِضِهِ * فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَكَانٍ قَرْضِهِ

١٧٦٤ . قِيمَةُ أَرْضِ القَرْضِ يَوْمَ رُؤْيَتِهْ * إِنْ لَحِقَتْ مَؤُونَةٌ فِي نُقْلَتِهْ

١٧٦٥. وَيَفْسُدُ القَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ * نَفْعًا إِلَى المُفْرِضِ هَذَا المَذْهَبُ

١٧٦٦. كَرَدِّ مَا صَحَّ وَرَدِّ الجَيِّدِ * فِي القَرْضِ عَنْ مُكَسَّرٍ وَعَنْ رَدِي

١٧٦٧. أَوْ زَائِدٍ فِي القَدْرِ أَوْ بَعْدَ مُضِي * شَهْرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ لِلِمُقْرِضِ

١٧٦٨. كَوَقْتِ نَهْبٍ قُلْتُ: إِنْ كَانَ مَلِي * وَرَدِِّ لَا فِي المَكَانِ الأَوَّلِ

١٧٦٩. أَوْ شَرَطَ الرَّهْنَ بِدَيْنٍ غَيْرِ ذَا * قُلْتُ: وَإِنْ أَهْدَى إِلَيْهِ أَخَذَا

(١) في (ط، ق): (لَا غَيْرُ لَا إِنْ حَلَّ غِشْيَانُ الأَمَةْ).

(٢) في (ط، ق) وبهامش الأصل (لِمُقْرِضٍ مِنْهُ بِيجَابٍ وَذَا * كَمِثْلِ أَقْرَضْتُ وَأَسْلَفْتُ خُذَا)

150