أحدها: أنه لا يجوز مطلقا، وهو قول الشافعي، قال أبو المكارم(1) في ((شرح النقاية)): وقال الشافعي: إن لم يتمكن (2من العربية(2) فهو أمي يصلي بغير قراءة، ولو قرأ بالفارسية تفسد الصلاة عنده. انتهى(3).
وفي ((الإقناع لحل مختصر أبي شجاع)) للخطيب محمد الشربيني الشافعي(4): فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما رجحه النووي في ((مجموعه))(5)، فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه؛ لأنه واجب في نفسه، ولا يترجم عنها بخلاف التكبير ؛ لفوات الإعجاز فيها دونه. انتهى(6).
وثانيها: أنه يجوز مطلقا؛ سواء أحسن العربية أو لم يحسن، لكن يكره إذا أحسن العربية، ويجوز بلا كراهة إذا لم يحسن، وهو قول أبي حنيفة أولا، ورجع عنه آخرا.
مخ ۵۲