وثالثهما: أنه يجوز للعاجز عن العربية، ولا يجوز للقادر عليها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، ورجع إليه أبو حنيفة في المرة الأخرى.
واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة:
فقيل: إنما تجوز عنده إذا كانت على نظم القرآن.
ونقل الصفار(1) أنه يجوز كيف ما كان.
وقيل: إنما يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص، أما إذا كان من القصص فلا يجوز، كقوله: { اقتلوا يوسف } (2)، والأصح أنه يجوز في الكل.
وقيل: الشرط أن يجزم منها حرفا، ويتيقن أنه معنى العربية.
وقال فخر الإسلام(3): هذا فيمن لا يتهم في دينه.
مخ ۵۳