وأما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام قوي، وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي لسان كان، نعم؛ لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه لا فرض.
قوله ظاهره ك((المتن)) رجوعهما إليه: كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد، وإنما المنقول حكاية الخلاف.
وأما ما في ((التاتارخانية))(1) فغير صريح في تكبير الشروع، بل هو يحتمل تكبير الشروع والذبح، بل الثاني أولى؛ لأنه قرنه مع الأذكار الخارجة عن الصلاة، حيث قال: وفي ((شرح الطحاوي))(2): ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح، أو هي عند الإحرام بالفارسية، أو بأي لسان كان، سواء كان يحسن العربية أو لا، جاز بالاتفاق. انتهى كلامه(3).
* * *
- مسألة ثالثة -
اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
مخ ۵۱