بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: "كُلُّ طَعَامٍ وقعتْ فِيهِ دَابةٌ لَيستْ لَهَا دَمٌ فَماتَتْ، هُوَ الحَلالُ أَكَلهُ وَشربهُ وَوُضوءهُ" (١).
حديث ليس بمحفوظ، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال فيه أبو أحمد: مجهول.
خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (٢).
أبو داود، عن عبد الله بن حكيم، أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٣).
قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له: شن أو قربة.
قال الترمذي: اضطربوا في إسناده، يعني إسناد هذا الحديث (٤).
مسلم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هَلّا أخذتُمْ إِهابَهَا فِدبغتُمُوهُ فانتفعتُم بِهِ" فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إِنّما حُرِّمَ أَكلُهَا" (٥).
وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا دُبغَ الإِهابُ فَقدْ طَهُرَ" (٦).
وقال الترمذي: "أَيّما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" (٧).
(١) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢).
(٢) رواه الدارقطني (٢/ ٣٧).
(٣) رواه أبو داود (٤١٢٨).
(٤) قال ذلك بعد أن رواه (١٧٢٩).
(٥) رواه مسلم (٣٦٣).
(٦) رواه مسلم (٣٦٦).
(٧) رواه الترمذي (١٧٢٨).