235

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

جَامِدًا فأَلقُوهَا وَما حَولَهَا، وإِنْ كَانَ مَائِعًا فلاَ تَقرَبُوهُ" (١). رواه عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "وَإِن كَانَ ذَائبًا، فاستصبِحُوا منهُ" أو "فانتفِعُوا بِهِ". ذكره أبو جعفر الطحاوي في بيان المشكل. قال أبو جعفر: وعبد الواحد ثقة إذا انفرد بحديث قبل حديثه، وكذلك إذا انفرد بزيادة قبلت زيادته. وقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم بن محمد، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، عن النبي ﷺ قال: "إِنْ كانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَولَهَا قَدرُ الكفِّ، وِإِذَا وَقعتْ فِي الزّيتِ استُصْبِحَ بهِ" (٢). هذا مرسل، وأبو جابر متروك، وإبراهيم بن محمد قريب منه. ورواه يحيي بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله ﷺ عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: "اطرحُوهَا، واطرحُوا مَا حولَهَا إِنْ كَان جَامِدًا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فانتفعُوا بهِ ولَا تَأكلُوهُ" (٣). خرجه الدارقطني، ويحيى هذا لا يحتج به. ورواه عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب بهذا. وعبد الجبار ضعيف ولم يذكر السمن، خرجه العقيلي (٤). وذكر أبو أحمد من حديث بقية، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن

(١) رواه أبو داود (٣٨٤٢) ورواه عبد الرزاق (٢٧٨). (٢) رواه عبد الرزاق (٢٨٣). (٣) رواه الدارقطني (٤/ ٢٩١). (٤) رواه العقيلي (٣/ ٨٧).

1 / 237