237

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قال: هذا حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لَا بأسَ بِمسكِ الميتةِ إِذَا دُبغَ، وَلا بأسَ بِصوفِهَا وشَعرِهَا وقُروبهَا إِذَا غُسِلَ بِالماءِ" (١). لم يروه غير يوسف بن السفر وهو متروك. وذكر ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾: "أَلَا كُلُّ شَيءٍ مِنَ الميتةِ حَلالٌ، إِلَّا مَا أُكِلَ مِنهَا، فَأمَا الجلدَ والقدَّ والشعرَ والصوفَ والسّنَّ والعظمَ، فَكُلّ هَذ حلالٌ لأنه يُذَكَّى". رواه أبو بكر الهذلي وهو متروك (٢). وذكر أبان بن أبي عياش، عن مجاهد، عن ابن عمر عن النبي ﷺ في الحائط تلقى فيه العذرة والنتن قال: "إِذَا سُقِي ثَلاثُ مَرّاتِ فَكُلْ فِيهِ" (٣). كذا رواه أبو حفص الأبار عن أبان. ورواه ابن فضيل عن أبان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا عن النبي ﷺ، وأبان ضعيف بل متروك، وكان رجلًا صالحًا (٤). أبو داود، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "إِذَا جاءَ أحدُكُمْ إِلَى المَسجدِ فَلينظرْ، فَإِنْ رَأى فِي نَعْلَيهِ قَذرًا، أَوْ أذَى فليمسحْهُ، وليصلِّ فِيهِمَا" (٥).

(١) رواه الدارقطني (١/ ٤٧). (٢) رواه الدارقطني (١/ ٤٨) ثم قال ذلك. (٣) رواه الدارقطني (١/ ٢٢٨). (٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٢٨). (٥) رواه أبو داود (٦٥٠).

1 / 239