234

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

لها الإناء فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها (١). في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف عندهم. ورواه حارثة بن محمد، عن عمرو، عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك (٢). حارثة يوثقه الدارقطني، وهو خرج حديثه هذا، وضعفه البخاري، والنسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم. وقد روي من غير وجه عن عائشة، ذكر ذلك أبو داود وغيره. والصحيح حديث مالك في الموطأ، عن كبشة بنت كعب، أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: قرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "إِنَّهَا لَيسَ بِنَجسٍ إِنّما هِيَ مِنَ الطّوافِينَ عَليكُمْ أَوِ الطّوافاتِ" (٣). وذكره الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (٤). البخاري، عن ميمونة زوج النبي ﷺ، أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها، فقال: "أَلقُوهَا وَمَا حَولَهَا، وَكُلوهُ" (٥). أبو داود، نا أحمد بن صالح والحسن بن علي، وهذا لفظ الحسن، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا وَقعتِ الفَأرةُ فِي السّمنِ، فَإِنْ كَانَ

(١) رواه الدارقطني (١/ ٦٦ - ٦٧). (٢) رواه الدارقطني (١/ ٩٢). (٣) رواه مالك (١/ ٣٥ - ٣٦). (٤) رواه الترمذي (٩٢). (٥) رواه البخاري (٥٥٣٨) ورواه أيضًا (٢٣٥ و٢٣٦ و٥٥٣٩ و٥٥٤٠).

1 / 236