223

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

خرجه مسلم بن الحجاج ولم يفسر الأخبثين، وسيأتي ذكره إن شاء الله ﷿ (١). مسلم، عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله، ولم يغسله (٢). وفي رواية صبي يرضع. وعن أم قيس بنت محصن في هذا الحديث قالت: فدعا رسول الله ﷺ بماء فنضحه على بوله، ولم يغسله غسلًا (٣). الترمذي، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال في بول الغلام الرضيع: "يُنضحُ بَولُ الغُلامِ، وَيُغسلُ بولُ الجَاريةِ" (٤). قال: هذا حديث حسن صحيح. النسائي، عن أبي السمح عن النبي ﷺ قال: "يُغسلُ مِنْ بَولِ الجَاريةِ، ويُرشُّ منْ بَولِ الغُلامِ" (٥). وذكر الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن عائشة قالت: بال ابن الزبير على ﷺ، فأخذته أخذًا عنيفًا، فقال: "إِنَّهُ لَمْ يأكلِ الطعامَ، فَلاَ يضرُ بَولَهُ" (٦). الحجاج بن أرطاة كان كثير التدليس، ولم يقل في هذا الحديث حدثنا، ولو قال لما كان حجة. وذكر عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن يزيد بن ثابت، عن داود بن

(١) رواه مسلم (٥٦٠) من حديث عائشة. (٢) رواه مسلم (٢٨٦). (٣) رواه مسلم (٢٨٧). (٤) رواه الترمذي (٢٩٦). (٥) رواه النسائي (١/ ١٥٨). (٦) رواه الدارقطني (١/ ١٢٩).

1 / 225