222

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والمغابن الآباط، وأصول الفخذين، وكل ما يتعلق به الوسخ من الجسد. وذكر أبو داود، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: جرح رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: "أَصبتَ السنّةَ وأَجزأَتْكَ صلاتَكَ" وقال للذي أعاد: "لكَ الأجرُ مرّتينِ" (١). قال: وذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث. وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى (٢). في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك. وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يَؤُمُ المتيممُ المُتوضِئينِ" (٣). إسناده ضعيف. باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى الطحاوي، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لَا تُدافعُوا الأَخبثين، الغائطَ والبولَ فِي الصّلاةِ".

(١) رواه أبو داود (٣٣٨). (٢) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥). (٣) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥).

1 / 224