224

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پوهندوی

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أصاب النبي ﷺ أو جلده بول صبي وهو صغير، فصب عليه من الماء بعد [بقدر] البول (١). وخارجة ضعيف (٢). ورواه أيضًا من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي، عن داود بهذا الإسناد (٣). وإبراهيم هذا متروك، ولا يصح هذه الصفة في غسل بول الصبي، ولا يصح أيضًا منه ما لم يأكل الطعام، إنما يصح من قول قتادة، وعلي، وأم سلمة وغيرهم. مسلم، عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي ﷺ: مَهْ، مَهْ، قال رسول الله ﷺ: "لا تُزْرِمُوه دَعُوه" فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: "إِنّ هَذ المَساجِدَ لَا يصلحُ لِشَيءٍ منْ هَذَا البَولِ، وَلاَ القَذَرِ، إِنَّما هِي لِذكرِ اللهِ وَالصَّلاةِ، وقِرَاءَةِ القُرآنِ" أو كما قال رسول الله ﵇ قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنَّهُ عليه (٤). وذكر أبو أحمد عن عبد الله بن معقل بن مقرن، أن النبي ﷺ قال: "خُذُوا مَا بالَ عَليهِ مِنَ التّرابِ فَأَلقُوهُ، وَأهرِقُوا عَلَى مَكانِهِ ماءً" (٥). وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي ﷺ. وذكر عبد الرزاق مرسلًا، عن طاوس مثل حديث أبي داود. وذكر أبو أحمد من حديث بزيع بن حسان البصري الخصاف قال: حدثنا

(١) رواه الدارقطني (١/ ١٣٠). (٢) وفيه أيضًا الواقدي، وهو متروك اتهم بالكذب. (٣) رواه الدارقطني (١/ ١٣٠). (٤) رواه مسلم (٢٨٤). (٥) هو عند أبي داود (٣٨١) وفي المراسيل، والدارقطني (١/ ١٣٢).

1 / 226