85

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

وفي الرواية الأخرى ((قبل أن يسلّم ثم يسلم))(١).

وفي حديث التحري قال:((فليتحر الصواب فليبن عليه، ثم ليسجد سجدتين))(٢).

وفي رواية للبخاري((فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين))(٣) فهذا أمر فيه بالسلام، ثم بالسجود. وذاك أمر فيه بالسجود قبل السلام، وكلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب.

ولما ذكر ما يعم القسمين قال:((إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين))(٤).

وقال:((فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس))(٥). فلما ذكر النقص مطلقاً، والزيادة مطلقاً، والشك، أمر بسجدتين مطلقاً، ولم يقيدهما بما قبل السلام، ولما أمر بالتحري أمر بالسجدتين بعد السلام. فهذه أوامره - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأبواب لا تعدل عنها: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا

  1. سبق تخريجه.

  2. سبق تخريجه.

  3. سبق تخريجه.

  4. سبق تخريجه.

  5. سبق تخريجه.

85