108

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

شاء تشهّد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.

قال أبو محمد: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأنّ ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهّد، وهي أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهّد، كسجود التلاوة.

قلت: أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن مسعود، وحديث عمران. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم قال: «صلى رسول الله ﷺ - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما سلّم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا.

قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلّم، ثم أقبل علينا بوجهه» الحديث(١).

وفي الصحيحين - أيضاً - من حديث عمران بن حصين قال: «فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلّم»(٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

108