104

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ایډیټر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه

فصل

[حكم التكبير في سجود السهو

والتشهد والتسليم منه]

فأما التكبير في سجود السهو(١): ففي الصحيحين في حديث ابن بحينة: «فلما أتم صلاته سجد سجدتين، يكبّر في كلّ سجدة وهو جالس قبل أن يسلّم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» هذا في السجود قبل السلام(٢).

(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠٩/١٠: «وأما التكبير في الخفض والرفع في سجدتي السهو فمحفوظ ثابت في حديث ابن بحينة وغيره» اهـ.
وقال الحافظ في الفتح ٩٣/٣: «فيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان .. وأنه يكبّر لهما كما يكبّر في غيرهما من السجود ... واستدل به على مشروعية التكبير فيهما والجهر به كما في الصلاة وأنّ بينهما جلسة فاصلة».

(٢) رواه البخاري (٨٢٩ - ٨٣٠ - ١٢٢٤ - ١٢٢٥ - ١٢٣٠ - ٦٦٧٠)، ومسلم (٥٧٠)، والترمذي (٣٩١)، والنسائي ٣/ ١٩ - ٣٤ - ٢٤٤، ومالك ٩٦/١، وأبو داود (١٠٣٤)، =

104