Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٨٨- وفي حديث ((أنه انتهى إلى سُبَاطة(١) قوم فبال قائمًا)). رواه الجماعة(٢).
٨٩- وفي حديث ((بال قائمًا لجرح كان بمأبَضِهِ(٣))) رواه الخطابي(٤).
وقد كانت العرب تستشفي بالبول قائمًا لوجع الصُلب، فلعله كان به ذاك، والله أعلم.
٩٠- وعن عائشة قالت: ((ما بال رسول اللَّه ﷺ قائمًا منذ أنزل عليه القرآن)). رواه أحمد(٥) وأبو عوانة في ((مسنده الصحيح))(٦) بهذا اللفظ.
٩١ - وروى النسائي(٧) والترمذي(٨) نحوه، وقال: هو أحسن شيءٍ في هذا الباب وأصح.
٩٢ - ((وقيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِرَاءةَ؟ قال:
(١) كتب بالحاشية: (قوله: ((سباطة)) والسباطة ملقى التراب والقمامة. ((منتقى الأحكام)).
(٢) الإمام أحمد (٣٨٢/٥، ٣٩٤، ٤٠٢) والبخاري (١/ ٣٩١ رقم ٢٢٤) ومسلم (١/ ٢٢٨ رقم ٢٧٣) وأبو داود (٦/١ - ٧ رقم ٢٣) والترمذي (١٩/١ رقم ١٣) والنسائي (١٩/١، ٢٥ رقم ١٨، ٢٦ - ٢٨) وابن ماجه (١١١/١ رقم ٣٠٦) عن حذيفة رضي الله عنه.
(٣) كتب بالحاشية: (قوله: ((بمأبضه)) والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان. (منتقى)).
(٤) ((معالم السنن)) (٢٩/١).
(٥) ((المسند)) (١٣٦/٦، ١٩٢).
(٦) ((مسند أبي عوانة)) (٤٢٥/١ رقم ٣٧٥).
(٧) ((سنن النسائي)) (٢٥/١ - ٢٦ رقم ٢٩).
(٨) ((جامع الترمذي)) (١٧/١ رقم ١٢).
97