Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلِّهم».
٨٥- وقال: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه)). رواه الخمسة(٤)، واختصر أحمد: ((يتوضأ فيه)).
٨٦- و((نَّهَى عن البول في الماءِ الراكد)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) والنسائي(٧) وابن ماجه(٨).
٨٧- و((نهى أن يبول الرجل قائمًا)). رواه ابن ماجه(٩).
الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل)). والحديث الذي ذكره المؤلف هو حديث أبي هريرة
(١) («المسند» (٣٧٢/٢).
(٢) (صحيح مسلم)) (٢٢٦/١ رقم ٢٦٩).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١/ ٧ رقم ٢٥).
(٤) الإمام أحمد (٥٦/٥) وأبو داود (٧/١ رقم ٢٧) والترمذي (٣٢/١ رقم ٢١) والنسائي (٣٤/١ رقم ٣٦) وابن ماجه (١/ ١١١ رقم ٣٠٤) عن عبد الله بن مغفل
(٥) («المسند» (٣٤١/٣، ٣٥٠) عن جابر ـ .
(٦) (صحيح مسلم)) (٢٣٥/١ رقم ٢٨١).
(٧) ((سنن النسائي)) (٣٤/١ رقم ٣٥).
(٨) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٤/١ رقم ٣٤٣).
(٩) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ١١٢ رقم ٣٠٩) عن جابر بن عبد الله
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (١٣٢/١): إسناد حديث جابر ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل.
96