96

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلِّهم».

رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣).

٨٥- وقال: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه)). رواه الخمسة(٤)، واختصر أحمد: ((يتوضأ فيه)).

٨٦- و((نَّهَى عن البول في الماءِ الراكد)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) والنسائي(٧) وابن ماجه(٨).

٨٧- و((نهى أن يبول الرجل قائمًا)). رواه ابن ماجه(٩).

الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل)). والحديث الذي ذكره المؤلف هو حديث أبي هريرة

(١) («المسند» (٣٧٢/٢).

(٢) (صحيح مسلم)) (٢٢٦/١ رقم ٢٦٩).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١/ ٧ رقم ٢٥).

(٤) الإمام أحمد (٥٦/٥) وأبو داود (٧/١ رقم ٢٧) والترمذي (٣٢/١ رقم ٢١) والنسائي (٣٤/١ رقم ٣٦) وابن ماجه (١/ ١١١ رقم ٣٠٤) عن عبد الله بن مغفل

(٥) («المسند» (٣٤١/٣، ٣٥٠) عن جابر ـ .

(٦) (صحيح مسلم)) (٢٣٥/١ رقم ٢٨١).

(٧) ((سنن النسائي)) (٣٤/١ رقم ٣٥).

(٨) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٤/١ رقم ٣٤٣).

(٩) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ١١٢ رقم ٣٠٩) عن جابر بن عبد الله

وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (١٣٢/١): إسناد حديث جابر ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل.

96