Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
أجل(١)، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقَلَّ من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي برجيع أو بعظم)). رواه مسلم(٢) وأبو داود(٣) والترمذي(٤).
٩٣- وقال: ((من استجمر فليوتر، ومن فعَل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) وابن ماجه(٧).
٩٤ - وقال ابن مسعود: ((أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيهُ بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثَةً فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: «هذہ رِكْسٌ)). رواه أحمد(٨) والبخاري(٩) والترمذي(١٠) وابن ماجه(١١) والنسائي(١٢). وزاد أحمد(١٣) في روايةٍ له: ((ائتني بحجر)).
كتب فوقها بالأصل: (أي نعم).
((صحيح مسلم)) (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).
((سنن أبي داود)) (١/ ٣ رقم ٧).
((جامع الترمذي)) (١/ ٢٤ رقم ١٦) وقال: حديث حسن صحيح.
((المسند)) (٢/ ٣٧١) عن أبى هريرة.
((سنن أبي داود)) (١/ ٩ رقم ٥٣).
((سنن ابن ماجه)) (١/ ١٢١- ١٢٢ رقم ٣٣٧).
((المسند)) (١/ ٣٣٨، ٤١٨، ٤٢٧، ٤٦٥).
((صحيح البخاري)) (١/ ٣٠٨ رقم ١٥٦).
((جامع الترمذي)) (١/ ٢٥ رقم ١٧).
((سنن ابن ماجه)) (١/ ١١٤ رقم ٣١٤).
((سنن النسائي)) (١/ ٣٩- ٤٠ رقم ٤٢).
((المسند)) (١/ ٤٥٠).
98