Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٨٠- وقال جابر: ((نهى النبي ﷺ أن تُستقبلَ القبلةُ ببولٍ، فرأيته قبل أن يَقْبَضَ بعام يستقبلها)). رواه الخمسة إلا النسائي(١).
٨١- وقال ابن عمَرَ: ((إنما نُهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس)). رواه أبو داود(٢) ((وكان قد استقبل راحلته يبول إليها)).
٨٢- و((مَالَ النبي ﷺ إلى دَمِثٍ إلى جنب حائط فبال، وقَالَ ﷺ: ((إذا بال أحدكم فليرتَدْ لبوله)). رواه أبو داود(٣).
٨٣- و((نهى أن يبَالَ في (ق١/٩٥) الجُحْرِ. قيل لقَتَادَةَ: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجِنِّ)). رواه أحمد(٤) والنسائي(٥) وأبو داود(٦).
٨٤- و(عن سعيد الحميري، عن معاذ بن جبل)(٧) قال: ((اتقوا الملاعن)).
(١) الإمام أحمد (٣/ ٣٦٠) وأبو داود (١/ ٤ رقم ١٣) والترمذي (١ / ١٥ رقم ٩) وابن ماجه (١/ ١١٧ رقم ٣٢٥) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقد صححه ابن خزيمة (١/ ٣٤ رقم ٥٨) وابن حبان- ((موارد الظمآن)) (١/ ٨٧ رقم ١٣٤) - والحاكم (١/ ١٥٤).
(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ٤٠٣ رقم ١١).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١/١ - ٢ رقم ٣) وفي إسناده راوٍ لم يسم.
(٤) «المسند» (٥/ ٨٢) عن عبد الله بن سرجس.
(٥) ((سنن النسائي)) (١/ ٣٣ - ٣٤ رقم ٣٤).
(٦) ((سنن أبي داود)) (١/ ٨ رقم ٢٩).
(٧) حديث سعيد الحميري عن معاذ رضي الله عنه لم يروه مسلم، إنما رواه أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٦) وابن ماجه (١/ ١١٩ رقم ٣٢٨) والحاكم (١/ ٢٧٣) ولفظه ((اتقوا الملاعن)).
95