95

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

٨٠- وقال جابر: ((نهى النبي ﷺ أن تُستقبلَ القبلةُ ببولٍ، فرأيته قبل أن يَقْبَضَ بعام يستقبلها)). رواه الخمسة إلا النسائي(١).

٨١- وقال ابن عمَرَ: ((إنما نُهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس)). رواه أبو داود(٢) ((وكان قد استقبل راحلته يبول إليها)).

٨٢- و((مَالَ النبي ﷺ إلى دَمِثٍ إلى جنب حائط فبال، وقَالَ ﷺ: ((إذا بال أحدكم فليرتَدْ لبوله)). رواه أبو داود(٣).

٨٣- و((نهى أن يبَالَ في (ق١/٩٥) الجُحْرِ. قيل لقَتَادَةَ: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجِنِّ)). رواه أحمد(٤) والنسائي(٥) وأبو داود(٦).

٨٤- و(عن سعيد الحميري، عن معاذ بن جبل)(٧) قال: ((اتقوا الملاعن)).

(١) الإمام أحمد (٣/ ٣٦٠) وأبو داود (١/ ٤ رقم ١٣) والترمذي (١ / ١٥ رقم ٩) وابن ماجه (١/ ١١٧ رقم ٣٢٥) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقد صححه ابن خزيمة (١/ ٣٤ رقم ٥٨) وابن حبان- ((موارد الظمآن)) (١/ ٨٧ رقم ١٣٤) - والحاكم (١/ ١٥٤).

(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ٤٠٣ رقم ١١).

(٣) ((سنن أبي داود)) (١/١ - ٢ رقم ٣) وفي إسناده راوٍ لم يسم.

(٤) «المسند» (٥/ ٨٢) عن عبد الله بن سرجس.

(٥) ((سنن النسائي)) (١/ ٣٣ - ٣٤ رقم ٣٤).

(٦) ((سنن أبي داود)) (١/ ٨ رقم ٢٩).

(٧) حديث سعيد الحميري عن معاذ رضي الله عنه لم يروه مسلم، إنما رواه أبو داود (١/ ٧ رقم ٢٦) وابن ماجه (١/ ١١٩ رقم ٣٢٨) والحاكم (١/ ٢٧٣) ولفظه ((اتقوا الملاعن)).

95