Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٤٥ - وقال البخاري(١): قال ابن عباس: ((المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا)).
٤٦ - و((نهى عن جلود السباع)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤)، والترمذي(٥) وزاد: ((أن تفرش))(٦).
٤٧ - وفي رواية: ((عن جلود النمور أن يركب عليها)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨).
٤٨ - وفي رواية: ((جلود السباع والركوب (ق٢/٦) عليها)). رواه أبو داود(٩) والنسائي(١٠).
(١) ((صحيح البخاري)) (١٥٠/٣) كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وعزاه ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٥٢/٣) لسعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح. وروي مرفوعًا.
(٢) ((المسند)) (٧٤/٥، ٧٥) عن أسامة بن عمير رضي الله عنه.
(٣) ((سنن أبي داود)) (٦٩/٤ رقم ٤١٣٢).
(٤) ((سنن النسائي)) (١٧٦/٧ رقم ٤٢٦٤).
(٥) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٢١٢ رقم ١٧٧٠ م) وصحح إرساله.
(٦) في ((جامع الترمذي)): (تفترش).
(٧) ((المسند)) (٩٥/٤، ٩٩) عن معاوية رضي الله عنه.
(٨) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٤).
(٩) ((سنن أبي داود)) (٦٨/٤ رقم ٤١٣١) عن معاوية رضي الله عنه .
(١٠) ((سنن النسائي)) (١٧٦/٧ - ١٧٧ رقم ٤٢٦٦).
86