Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
يخرج إلى الصَّلاة وأثر الغسل في ثوبه بُقَّعُ الماء)).
٤١- وفي رواية: ((أفركه إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا))(١).
فهذه النصوص تدل على جواز الأمرين، والله أعلم.
٤٢- وقال النبي ﷺ: ((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخَرِ داءً)). رواه أحمد(٢) والبخاري(٣) وأبو داود(٤) وابن ماجه(٥).
٤٣- وقال: ((إن المسلم لا ينجس)). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي(٦).
٤٤- وللجماعة(٧) نحوه عن أبي هريرة.
(١) رواه الدارقطني في ((سننه)) (١٢٥/١ رقم ٣).
(٢) ((المسند)) (٣٩٨/٢) عن أبي هريرة.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٦/ ٤١٤ رقم ٤٤٢٠) (٢٦٠/١٠ - ٢٦١ رقم ٥٧٨٢).
(٤) ((سنن أبي داود)) (٣٦٥/٣ رقم ٣٨٤٤).
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (١١٥٩/٢ رقم ٣٥٠٩).
(٦) الإمام أحمد (٤٠٢/٥) ومسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧٢) وأبو داود (٥٩/١ رقم ٢٣٠) والنسائي (١٤٥/١ رقم ٢٦٧، ٢٦٨) وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٥) عن حذيفة رضي الله عنه.
(٧) الإمام أحمد (٤٧١/٢) والبخاري (٤٦٤/١ رقم ٢٨٣) ومسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧١) وأبو داود (١/ ٥٩ رقم ٢٣١) والترمذي (٢٠٧/١ - ٢٠٨ رقم ١٢١) والنسائي (١٤٥/١ رقم ٢٦٩) وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٤).
85