Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٤٩- قال ﷺ: ((إيما إهاب دُبغ فقد طَهُر)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وابن ماجه(٣) والترمذي(٤). وقال: إسحاق عن النضر بن شُمَيلٍ: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه.
٥٠- وقال: ((طُهُورُ كل أديم دباغه)). قال الدارقطني(٥): إسناده كلهم ثقات.
٥١- وعن عبدالله بن عُكّيم قال: ((كتب إلينا رسول اللّه ﷺ قبل وفاته بشهرٍ: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) رواه الخمسة(٦) ولم يذكر منهم المدَّةَ غير أحمد وأبي داود، وحسَّنَه الترمذي.
٥٢- وللدارقطني(٧): ((كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصب)).
(١) ((المسند)) (٢١٩/١، ٢٧٠، ٣٤٣) عن ابن عباس.
(٢) ((صحيح مسلم)) (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٦).
(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ١١٩٣ رقم ٣٦٠٩).
(٤) ((جامع الترمذي)) (٤/ ١٩٣ رقم ١٧٢٨). والحديث رواه أبو داود (٦٦/٤ رقم ٤١٢٣) والنسائي (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٥٢).
(٥) ((سنن الدارقطني)) (٤٩/١ رقم ٢٧) عن عائشة رضي الله عنها.
(٦) الإمام أحمد (٣١٠/٤، ٣١١) وأبو داود (٦٧/٤ رقم ٤١٢٧) والترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٩٢) والنسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١) وابن ماجه (١١٩٤/٢ رقم ٣٦١٣).
(٧) لم أقف عليه في ((سنن الدارقطني)) المطبوع، وعزاه له أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٦٤/١). ورواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٣٩/١ رقم ١٠٤).
87