Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
قال تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ [المدثر: ٤].
تقدم غسل الولوغ(١).
٢٩- وجاءت امرأة فقالت: إحدانا يصيب ثوبَها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تَحتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ بالماءِ، ثم تنضُه، ثم تصلي فيه)). متفق عليه(٢).
٣٠- وقال أبو ثعلبة: ((يا رسول اللَّهِ، إنا بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال: إن لم تجدوا غيرها فارحضُوها(٣) بالماء)). رواه الترمذي(٤) وصححه.
٣١- و- أنس- قال في بول الأعرابي في المسجد: ((أريقوا على بوله سجلًا من ماءٍ أو ذنوبًا من ماءٍ)). رواه الجماعة إلا مسلمًا(٥).
(١) الأحاديث: ٢٣ - ٢٥
(٢) الإمام أحمد (٢٣٦/٦) والبخاري (٣٩٥/١ رقم ٢٢٧) ومسلم (٢٤٠/١ رقم ٢٩١) عن أسماء بنت أبي بكر
(٣) أي: اغسلوها، والرحض: الغسل. ((النهاية)) (٢٠٨/٢).
(٤) ((جامع الترمذي)) (١٠٩/٤ رقم ١٥٦٠). ورواه الإمام أحمد (١٩٣/٤ - ١٩٤) والبخاري (٥١٩/٩ رقم ٥٤٧٨) ومسلم (٣/ ١٥٣٢ رقم ١٩٣٠) بنحوه.
(٥) الإمام أحمد (١١٠/٣، ١٦٧) والبخاري (٣٨٥/١ رقم ٢١٩) ومسلم (١/ ٢٣٦ رقم ٢٨٤) والنسائي (٤٨/١ رقم ٥٥) وابن ماجه (١٧٦/١ رقم ٥٢٨) ولم أجده في سنني أبي داود والترمذي عن أنس ورواه الإمام أحمد (٢٨٢/٢) والبخاري (٣٨٦/١ رقم ٢٢٠) وأبو داود (١٠٤/١).
82