Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٣٢ - وقال: ((إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)). رواه أبو داود(١).
٣٣ - و((أتته أم قيس بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله)). رواه الجماعة(٢).
٣٤ - وقال: ((بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل)). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طَعما غُسِلا جميعًا)). رواه أحمد(٣) والترمذي(٤) وحسنه.
٣٥ - و «أمر لِلْعُرَنِينَ حين اجتووا المدينة بِلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها)). متفق عليه(٥).
٣٦ - وقال لمن أكثر الاغتسال من المذي: ((إنما يجزئك من ذلك الوضوء)). فقال: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك أن تأخذ كفَّا من
(١) ((سنن أبي داود)) (١٠٥/١ رقم ٣٨٥، ٣٨٦) عن أبي هريرة ظُه، وصححه ابن خزيمة (١٤٨/١ رقم ٢٩٢).
(٢) الإمام أحمد (٣٥٦/٦) والبخاري (٣٩٠/١ رقم ٢٢٣) ومسلم (٢٣٨/١ رقم ٢٨٧) وأبو داود (١٥٥/١ رقم ٣٧٤) والترمذي (١٠٤/١ رقم ٧١) والنسائي (١/ ١٥٧ رقم ٣٠٢) وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤) عن أم قيس بنت محصن
(٣) ((المسند)) (٧٦/١، ٩٧، ١٣٧) عن علي ـه .
(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٠٩/٢ - ٥١٠ رقم ٦١٠).
(٥) الإمام أحمد (١٠٧/٣، ١٦١، ١٦٣، ١٧٠، ١٧٧، ١٨٦، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٣٣، ٢٨٧، ٢٩٠) والبخاري (٤٠٠/١ رقم ٢٣٣) ومسلم (١٢٩٦/٣ رقم ١٦٧١) عن أنس ځہ.
83