Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٥ - وفي رواية: ((وعَفَّرُوه الثامنة في التراب)). رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري(١).
٢٦ - وقال في الهِرَّة: ((إنها ليستِ بنَجَسٍ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات)). رواه الخمسة(٢) وحسنه الترمذي وصححه.
٢٧ - و- عائشة- ((كان النبي ﷺ يصغي لها الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها)). رواه الدارقطني(٣).
٢٨ - و- ابن عمر - ((سئل عن الماءِ يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبُه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة(٤)، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد(٥): ((لم ينجسه شيء)).
(١) الإمام أحمد (٨٦/٤، ٥٦/٥) ومسلم (٢٣٥/١ رقم ٢٨٠) وأبو داود (١٩/١ رقم ٧٤) والنسائي (٥٤/١، ١٧٧ رقم ٦٧، ٣٣٦) وابن ماجه (١٣٠/١ رقم ٣٦٥) عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه.
(٢) الإمام أحمد (٣٠٣/٥، ٣٠٩) وأبو داود (١٩/١ - ٢٠ رقم ٧٥) والترمذي (١/ ١٥٣ - ١٥٤ رقم ٩٢) والنسائي (٥٥.٥٤/١، ١٧٨ رقم ٦٨، ٣٣٩) وابن ماجه (١٣١/١ رقم ٣٦٧) عن أبي قتادة.
(٣) ((سنن الدارقطني)) (١/ ٧٠ رقم ٢١).
(٤) الإمام أحمد (٢/١٢، ٢٧، ٣٨) وأبو داود (١/ ١٧ رقم ٦٣ - ٦٥) والترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧) والنسائي (٤٦/١، ١٧٥ رقم ٥٢، ٣٢٨) وابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧).
قال الإمام یحیی بن معین: إسناد جيد. «تاریخ الدوري» (٤ / ٢٤٠) وصححه ابن خزيمة (٤٩/١ رقم ٩٢) وابن حبان- ((موارد الظمآن)) (٨١/١ رقم ١١٧) - والحاكم في ((المستدرك)) (١٣٢/١) وغيرهم، كما في تعليقي على ((كفاية المستقنع)) (١/ ٧٥ - ٧٦).
(٥) ((المسند)) (٢٦/٢).
81