80

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

رواه أحمد (١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣) وحَسَّنه وصححه، وقال الإمام أحمد(٤): حديث بئر بضاعة صحيح.

وفي رواية لأحمد(٥): «إنه يسقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر تطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذَرُ الناس. فقال رسول اللّه ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء».

٢٣- و- أبي هريرة- قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقُهُ، ثم ليغسله سَبْعَ مراتٍ». رواه مسلم(٦) والنسائي(٧).

٢٤- وَقَالَ أيضًا: «إذا شرب الكلبُ في إناءِ أحدكم فليغسله سبعًا». متفق عليه(٨).

ولأحمد(٩) ومسلم(١٠): «طهور إناء أحدكم (ق١/٥) إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولا هن بالتراب».

(١) «المسند» (٣١/٣).

(٢) «سنن أبي داود» (١٧/١ رقم ٦٦).

(٣) «جامع الترمذي» (١/ ٩٥- ٩٦ رقم ٦٦) وقال: حديث حسن.

(٤) في رواية الميموني، كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال» (٨٤/١٩) وابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٤).

(٥) «المسند» (٨٦/٣).

(٦) «صحيح مسلم» (١/ ٢٣٤ رقم ٨٩/٢٧٩).

(٧) «سنن النسائي» (١/ ٥٣ رقم ٦٦).

(٨) الإمام أحمد (٢/ ٤٦٠) والبخاري (٣٣٠/١ رقم ١٧٢) ومسلم (٢٣٤/١ رقم ٢٧٩٠/ ٩٠) عن أبي هريرة.

(٩) «المسند» (٢/ ٤٢٧).

(١٠) «صحيح مسلم» (٢٣٤/١ رقم ٢٧٩ / ٩١).

80