143

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

الآخرة. متفق عليه(١).

٢٤٦ - وقال: ((أُحلَّ الذهبُ والحريرُ للإناث من أمَّتي، وحُرِّم على ذكورها)). رواه أحمد(٢) والترمذي(٣) والنسائي(٤) وصححه.

٢٤٧ - و((رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحِگَّة كانت بهما)). رواه الجماعة(٥).

٢٤٨ - وعن علي قال: ((نهاني رسول اللّه ﷺ عن التختم بالذهب، وعن لباس القَسِّي(٦)، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر)). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(٧).

(١) الإمام أحمد (٢٠/١، ٢٦، ٣٦، ٣٧، ٣٩) والبخاري (٢٩٦/١٠ رقم ٥٨٣٤) ومسلم (١٦٤١/٣ - ١٦٤٢ رقم ١١/٢٠٦٩) عن عمر بن الخطاب ـ

(٢) «المسند» (٣٩٢/٤، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٢) عن أبي موسى

(٣) ((جامع الترمذي)) (١٨٩/٤ رقم ١٧٢٠).

(٤) (سنن النسائي)) (١٦٠/٨ - ١٦١ رقم ٥١٦٢). ولعل قوله: ((الترمذي والنسائي وصححه)) وقع فيه قلب، والصواب ((النسائي والترمذي وصححه)) لأن الذي صححه هو الترمذي، والله أعلم.

(٥) الإمام أحمد (١٢٧/٣، ١٨٠) والبخاري (١١٨/٦ رقم ٢٩١٩) ومسلم (٣/ ١٦٤٦ - ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦) وأبو داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٦) والترمذي (١٩٠/٤ رقم ١٧٢٢) والنسائي (٢٠٢/٨ رقم ٥٣٢٥، ٥٣٢٦) وابن ماجه (١١٨٨/٢ رقم ٣٥٩٢) عن أنس

(٦) هي ثياب من كَتَّان مَخْلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نُسِبَت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكْسِرها . ((النهاية)) (٥٩/٤).

(٧) الإمام أحمد (٩٢/١، ١١٤، ١٢٦) ومسلم (١٦٤٨/٣ رقم ٢٠٧٨) وأبو داود

143