Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٤٩- وقَالَ ابن عباس: ((إنما نهى رسول اللَّه ﷺ عن الثوب المُصْمَتِ(١) من الحرير، فأما العلمُ من الحرير وسَدَاة الثوب فلا بأس)). رواه أبو داود(٢).
٢٥٠- وقال: ((البسوا ثياب البياض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم)). رواه أحمد(٣) والنسائي(4) والترمذي(٥) وصححه.
٢٥١- و((كان أحبَّ الثياب إليه أن يلبسها (ق٢/٢٢) الحَبرةُ)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(٦).
(٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٤) والترمذي (٤٩/٢ - ٥١ رقم ٢٦٤) (١٩٨/٤ رقم ١٧٣٧) والنسائي (١٨٨/٢ - ١٨٩، ٢١٧ رقم ١٠٣٩ - ١٠٤٣، ١١١٧) (١٦٧/٨ - ١٦٩، ١٩١ - ١٩٢ رقم ٥١٨٧، ٥١٨٨، ٥١٩٠ - ٥١٩٨، ٥٢٨٢ - ٥٢٨٧).
(١) المُصْمَت: هو الذي جميعه حرير لا يخالطُه فيه قطن ولا غيره. انظر ((النهاية)) (٣/ ٥٢).
(٢) «سنن أبي داود)) (٤٩/٤ - ٥٠ رقم ٤٠٥٥).
(٣) ((المسند)) (١٧/٥) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه .
(٤) (سنن النسائي)) (٣٤/٤ رقم ١٨٩٥، ٢٠٥/٨ رقم ٥٣٣٧).
(٥) ((جامع الترمذي)» (١٠٩/٥ رقم ٢٨١٠) . وصححه الحاكم (٣٥٤/١).
وروى الإمام أحمد (٢٤٧/١، ٢٧٤، ٣٢٨) وأبو داود (٨/٤ رقم ٣٨٧٨، ٥١/٤ رقم ٤٠٦١) والترمذي (٣١٩/٣ - ٣٢٠ رقم ٩٩٤) وابن ماجه (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٢، ٢/ ١١٨١ رقم ٣٥٦٦) عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٦) الإمام أحمد (١٣٤/٣، ١٨٤، ٢٥١، ٢٩١) والبخاري (٢٨٧/١٠ رقم ٥٨١٢، ٥٨١٣) ومسلم (١٦٤٨/٣ رقم ٢٠٧٩) وأبو داود (٤ / ٥١ رقم ٤٠٦٠) والترمذي (٢١٩/٤ رقم ١٧٨٧) والنسائي (٢٠٣/٨ رقم ٥٣٣٠) عن أنس رضي الله عنه.
144