142

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

٢٤٣ - (ق١/٢٢) و((نهى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصَّماء(١) والاحتبَاءِ (٢) في ثوب واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ)). رواه الجماعة(٣).

٢٤٤ - و((نهى عن السَّدْلِ(٤) في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه)). رواه أبو داود(٥).

٢٤٥ - وقال: ((لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في

(١) هو أن يتجلَّل الرجلُ بثوبه ولا يرفع منه جانبًا، وإنما قيل لها صَمَّاء؛ لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلّها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطّى بثوب واحدٍ ليس عليه غَيْرُه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته. ((النهاية)) (٣/٥٤).

(٢) الاحتباء: هو أن يضُمَّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشُدُّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوَض الثوب، وإنما نَهَى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته. ((النهاية)) (١/٣٣٥).

(٣) الإمام أحمد (٦/٣، ١٣، ٤٦) والبخاري (١/٥٦٨ رقم ٣٦٧) ومسلم (٣/١١٥٢ رقم ١٥١٢) وأبو داود (٣/٢٥٤ رقم ٣٣٧٧) والنسائي (٨/٢١٠ رقم ٥٣٥٥، ٥٣٥٦) وابن ماجه (٢/١١٧٩ رقم ٣٥٦١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه الترمذي (٤/٢٣٥ رقم ١٧٥٨) عن أبي هريرة، - وقال: حسن صحيح غريب.

(٤) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ((النهاية)) (٢/٣٥٥).

(٥) ((سنن أبي داود)) (١/١٧٤ رقم ٦٤٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وصححه ابن خزيمة (١/٣٧٩ رقم ٧٧٢، ٢/٦٠ رقم ٩١٨) وابن حبان (٦/١١٧ رقم ٢٣٥٣).

142