Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢١٦ - وقَالَ: ((إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء فابدءوا بالعَشاءِ)). متفق عليه(١).
٢١٧ - وقَالَ: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن (ق٢/١٩) أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرُب الشمس فقد أدرك العصر)). رواه الجماعة إلا البخاري(٢).
٢١٨ - وقال: ((من نسي صلاةً فليصلها إذا ذكرَها، لا كفارَةَ لها غير ذلك)). متفق عليه(٣).
٢١٩ - وقال بُرَيدَةُ بن الحُصَيبِ في غزوةٍ في يومٍ ذي غيم: ((بكرُّوا بصلاة العصر؛ فإن النبي ﷺ قال: من ترك صلاة العصر حَبِطَ عَمَلُه)). رواه البخاري(٤).
١٥٤)، والبخاري (٤٣/٨ رقم ٤٥٣٣) ومسلم (٤٣٧/١ رقم ٦٢٧) عن علي رضي الله عنه .
(١) رواه الإمام أحمد (١٠٣/٢) والبخاري (١٨٦/٢ رقم ٦٧١) ومسلم (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٨) عن ابن عمر رضي الله عنه. ورواه الإمام أحمد (٣٩/٦، ٥١، ١٩٤) والبخاري (٢/ ١٨٧ رقم ٦٧٣) ومسلم (٣٩٢/١ رقم ٥٥٩) عن عائشة رضي الله عنه .
(٢) الإمام أحمد (٢/ ٢٥٤، ٣٤٨، ٤٥٩، ٤٦٢) ومسلم (٤٢٤/١ رقم ٦٠٨) وأبو داود (٣٦١/١ رقم ١١٢١) والترمذي (٣٥٣/١ - ٣٥٤ رقم ١٨٦) والنسائي (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٤، ٥١٦) وابن ماجه (٢٢٩/١ رقم ٦٩٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواية أبي داود مختصرة، والحديث رواه البخاري (٢/ ٦٧ رقم ٥٧٩) أيضًا.
(٣) الإمام أحمد (٢٦٩/٣) والبخاري (٨٤/٢ رقم ٥٩٧) ومسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) عن أنس رضي الله عنه.
(٤) (صحيح البخاري)) (٣٩/٢ رقم ٥٥٣).
133