132

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

٢١٢ - وقال: ((وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصرُ، وقت صلاة العصر ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣).

٢١٣ - وقال رافع بن خَديج: ((كنا نصلي العصر مع رسول اللَّه ﷺ، ثم ننحر الجزور فيقسم عشر قِسَم، ثم نطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب الشمس))(٤).

أخرجاهما معًا(٥).

٢١٤- وقال رافع أيضًا: ((كنا نصلي المغرب مع النبي ﷺ فينصرف أحدنا وإنه لیبصِر مواقع نبله»(٦).

٢١٥- وقال ﷺ يومَ الأحزاب: ((مَلأ اللَّه قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى حتى غابت الشمس)). متفق عليه(٧).


٦٤٦) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ـ

  1. ((المسند)) (٢١٣/٢) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

  2. ((صحيح مسلم)) (٤٢٦/١ رقم ٦١٢).

  3. ((سنن أبي داود)) (١٠٩/١ رقم ٣٩٦).

  4. ((صحيح البخاري)) (٥/ ١٥٣ رقم ٢٤٨٥) و((صحيح مسلم)) (١/ ٤٣٥ رقم ٦٢٥).

  5. يعني: هذا الحديث والحديث التالي له، والأنسب أن يوضع هذا التخريج عقب الحديث التالي، والله أعلم.

  6. ((صحيح البخاري)) (٤٩/٢ رقم ٥٥٩) و((صحيح مسلم)) (١ / ٤٤١ رقم ٦٣٧).

  7. الإمام أحمد (٧٩/١، ١١٣، ١٢٦، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٤، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢،

122