Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٢٠ - وفي رواية: ((الذي تفوته صلاة العصر كأنما وُتِرَ(١) أَهْلَهُ ومالَهُ)). متفق عليه(٢).
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ٥٨].
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣].
وقال: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾. الآية [الجمعة: ٩].
٢٢١- وقال ﷺ: ((ما من ثلاثة(٣) لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)). رواه أحمد(٤).
٢٢٢ - وقال ﷺ لمالك بن الحويرث: ((إذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكمُ، وليؤُمَّكم أكبرُكم)). متفق عليه(٥).
(١) كتب بالحاشية: (وُتِرَ: سُلِبَ). وانظر ((النهاية)) (٣١٩/٥).
(٢) الإمام أحمد (٨/٢، ٤٨، ٥٤، ٦٤، ٧٥، ١٠٢، ١٢٤، ١٣٤، ١٤٥، ١٤٨) والبخاري (٢/ ٣٧ رقم ٥٥٢) ومسلم (١ / ٤٣٥ رقم ٦٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنه
(٣) زاد في ((المسند)) وغيره: (في قرية).
(٤) ((المسند)) (١٩٦/٥)، (٤٤٦/٦) عن أبي الدرداء والحديث رواه أبو داود (١/ ١٥٠ رقم ٥٤٧) والنسائي (١٠٦/٢ - ١٠٧ رقم ٨٤٦) وابن خزيمة (٣٧١/٢ رقم ١٤٨٦) وابن حبان (٤٥٧/٥ رقم ٢١٠١) والحاكم (١/ ٢١١).
(٥) الإمام أحمد (٤٣٦/٣) (٥٣/٥) والبخاري (١٣٠/٢ رقم ٦٢٨) ومسلم (٤٦٥/١ رقم ٦٧٤).
134