131

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

الدَّرَن؟!)). رواه مسلم(١)، وللبخاري(٢) معناه.

بَابُ المواقيت

قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: وقَّته عليهم.

وقال الله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

وقال: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧ - ١٨].

٢١٠ - عن أبي عمرو الشيباني حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله - قال: ((سألت رسول الله ﷺ: أي العمل أحبُّ إلى الله- تعالى-؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم برُّ الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله)). متفق عليه(٣).

٢١١ - (ق ١/١٩) و((كان ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغربَ إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطئوا أخَّر، والصبح كان يصليها بغلس)). متفق عليه(٤).

(١) ((صحيح مسلم)) (١ / ٤٦٣ رقم ٦٦٨) عن جابر رضي الله عنه .

(٢) ((صحيح البخاري)) (١٤/٢ - ١٥ رقم ٥٢٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضًا رواه مسلم في ((صحيحه)) (١/ ٤٦٢ - ٤٦٣ رقم ٦٦٧).

(٣) الإمام أحمد(٤٠٩/١، ٤٣٩) والبخاري (١٢/٢ رقم ٥٢٧) ومسلم (١ /٩٠ رقم ١٣٩/٨٥).

(٤) الإمام أحمد (٣٦٩/٣) والبخاري (٤٩/٢ رقم ٥٦٠) ومسلم (٤٤٦/١ - ٤٤٧ رقم

131