Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
لعشر (٢/١٨) سنين، وفرِّقوا بينهم في المضاجع)).
رواه أحمد(١) وأبو داود(٢).
٢٠٦- وقال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)).
رواه أحمد(٣).
٢٠٧- ومثله عن علي، له(٤) ولأبي داود(٥)، والترمذي(٦) وقال: حسن.
٢٠٨ - وقال: ((الإسلام يجب ما قبله)). رواه أحمد(٧).
٢٠٩ - وقال: ((مَثَلُ الصلوات الخمس كمثل نهر جارٍ غَمْرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات)). قال الحسن: وما يبقي ذلك من
(١) ((المسند)) (٢/ ١٨٠، ١٨٧) عن ابن عمرو رضي الله عنه .
(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٣٣ رقم ٤٩٥).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر ((فتح الباري)) لابن رجب (٨/ ٢٠ - ٢١)، و((التلخيص الحبير)) (١/ ٣٣٠).
(٣) ((المسند)) (٦/ ١٠٠، ١٠١) عن عائشة رضي الله عنه.
(٤) ((المسند)) (١/ ١٤٠، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٨). والحديث رواه أبو داود (٤/ ١٣٩ - ١٤٠ رقم ٤٣٩٨) والنسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٢) وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١) أيضًا.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٤٠ رقم ٤٣٩٩ - ٤٤٠١).
(٦) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٢٤ رقم ١٤٢٣).
(٧) ((المسند)) (٤/ ١٩٨، ٢٠٤، ٢٠٥) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث في ((صحيح مسلم)) (١/ ١١٢ رقم ١٢١) بلفظ: ((الإسلام يهدم ما كان قبله)).
130