Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
وأبو داود(١).
١٨٥ - وقال عمار: ((أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد، وصليت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرُّصْغَين)). رواه الدارقطني(٢).
١٨٦ - وفي روايةٍ: ((أنه أمره بالتيمم للوجه والكفين)). رواه الترمذي(٣) وصححه.
١٨٧- وقال: ((إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماءَ عشر سنين، فإذا وجد الماءَ فليمِسَّهُ بشرتَهُ؛ فإن ذلك خير)). رواه أحمد(٤) والترمذي(٥) وصححه.
١٨٩- وقال لأبي هريرة - حين قال له: كرهتُ أن أجالسك وأنا
(١) ((سنن أبي داود)) (٨٩/١ رقم ٣٢٧).
(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٨٣/١ رقم ٣٣) والحديث في ((الصحيحين)): ((صحيح البخاري)) (٥٤٣/١ رقم ٣٤٧) و((صحيح مسلم)) (١/ ٢٨٠ رقم ٣٦٨) بنحوه.
(٣) ((جامع الترمذي)) (٢٦٨/١ - ٢٦٩ رقم ١٤٤) عن عمار بن ياسر.
(٤) ((المسند)) (١٥٥/٥، ١٨٠) عن أبي ذر.
(٥) ((جامع الترمذي)) (١/ ٢١١ - ٢١٢ رقم ١٢٤) والحديث رواه أبو داود (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ٣٣٢) والنسائي (١٧١/١ رقم ٣٢١) أيضًا، وصححه ابن خزيمة (٣٢/٤ رقم ٢٢٩٢) وابن حبان- موارد الظمآن (١٠٩/١ - ١١٠ رقم ١٩٦ - ١٩٨)- والحاكم (١٧٦/١ - ١٧٧) وقد اختلف في إسناده، انظر: ((نصب الراية)) (١٤٨/١ - ١٤٩) و ((فتح الباري)) لابن رجب (٢٦٠/٢ - ٢٦١) و((التلخيص الحبير) (٢٧٠/١- ٢٧١).
123