Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پوهندوی
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب- على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده)). رواه أبو داود(١) والدارقطني(٢).
١٨٢ - وعن عمرو بن العاص أنه لما بُعث في غزوة ذات السلاسل قال: ((احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليتُ بأصحابي الصبحَ، فلما قدمنا على رسول اللَّه ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟. فقلت: ذكرتُ قولَ اللَّه - تعالى -: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. [النساء: ٢٩] فتيممت ثم صليتُ. فضحك رسول اللّه ﷺ ولم يقل شيئًا)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والدارقطني(٥).
١٨٣ - وقال: «جُعلت الأرضُ كُلُهَا لِي ولأمتي مسجدًا وطهورًا (ق١٦/ ٢) فأينما أدركَتْ رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره)). رواه أحمد(٦).
١٨٤ - وقال ﷺ في التيمم: ((ضربة للوجه والكفين)). رواه أحمد(٧)
(١) ((سنن أبي داود)) (٩٣/١ رقم ٣٣٦) عن جابر بن عبد الله تصحيح إرساله، ونقل عن الإمام أبي بكر بن أبي داود أن المتصل ليس بشيءٍ، وأن الصحيح المرسل..
(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٨٩/١ - ١٩٠ رقم ٣) وضعف أحد رواته، وأشار إلى تصويب إرساله.
(٣) الإمام أحمد (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٤) ((سنن أبي داود)) (١/ ٩٢ رقم ٣٣٤).
(٥) ((سنن الدارقطني)) (١٧٨/١ رقم ١٢).
(٦) ((المسند)) (٢٤٨/٥) عن أبي أمامة تصحيح إرساله، ونقل عن الإمام أبي بكر بن أبي داود أن المتصل ليس بشيءٍ، وأن الصحيح المرسل. ، وصحح إسناده المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١٤٩/١).
(٧) ((المسند)) (٢٦٣/٤) عن عمار رضي الله عنه.
122