124

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پوهندوی

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه

جنب -: ((المؤمن لا ينجَسُ)). أخرجاه(١).

بَابُ الحيض

قال الله - تعالى -: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

١٩٠ - فقال رسول اللّه ﷺ: ((اصنعوا كُلَّ شيءٍ إلا النكاح)). وفي لفظٍ ((إلا الجماع)). رواه الجماعة إلا البخاري(٢).

١٩١ - وقال لعائشة: ((ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضَتَكِ ليست في يدك)). رواه مسلم(٣).

١٩٢ - و((استُفتي النبي ﷺ في امرأة كانت تُهرَاقُ الدماء، فقال: لتنظر عِدَّةَ الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خَلَفَتْ ذلك فلتغتسل، ولتستثفر بثوب، ولتصلي)) رواه أبو داود(٤) والنسائي(٥) وابن ماجه(٦).

(١) البخاري (٤٦٤/١ رقم ٢٨٣) ومسلم (٢٨٢/١ رقم ٣٧١).

(٢) الإمام أحمد (١٣٢/٣) ومسلم (٢٤٦/١ رقم ٣٠٢) وأبو داود (١/٦٧ - ٦٨ رقم ٢٥٨) والترمذي (١٩٩/٥ رقم ٢٩٧٧) والنسائي (١٥٢/١، ١٨٧ رقم ٢٨٧، ٣٦٧) وابن ماجه (٢١١/١ رقم ٦٤٤) عن أنسرضي الله عنه .

(٣) ((صحيح مسلم)) (١/٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٢٩٨) عن عائشةرضي الله عنه .

(٤) ((سنن أبي داود)) (٧١/١ رقم ٢٧٤) عن أم سلمة رضي الله عنه.

(٥) ((سنن النسائي)) (١١٩/١ - ١٢٠، ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٢٠٨، ٣٥٢، ٣٥٣).

(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٢٠٤/١ رقم ٦٢٣).

124