احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
84

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
وهو صحيح، والعمل عليه مع ما تقدم من أبي عبد الله لاختياره له. ٢٣٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَى أَهْلِ فَارِسَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: إِنَّمَا هُمْ خَوَلُكُمْ. قَالَ عبد الله: قَالَ أبي: إني لم أسمعه إلا من وهب ٢٣٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، أَبْو يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، فِيمَا أُخِذَ عَنْوَةً قَالَ: زِيدُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ خَوَلُكُمْ قَالَ: وحَدَّثَنَا محمد، قَالَ: أَخْبَرَنَا وكيع، عن محمد بن قيس، قَالَ: سمعت الشعبي، يقول: لم يكن لأهل السواد عهد، فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد ٢٣٤ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قَالَ: ترك أهل السواد على الحكم باب تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] ٢٣٥ - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم، وعبد الله بن حنبل، وعصمة بن عصام في

1 / 87