احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
83

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
عمد إلى أرض من أرض العشر كثيرة، فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء، أضر هذا بحقوق هؤلاء. قَالَ عبد الله: وذكرنا لأبي عبد الله، أن مالكا كان لا يرى أن يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها ٢٣١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل من أهل الذمة، يشتري الأرض من العشر، يكون عليها العشر أو الخراج؟ قَالَ: عمر بن عبد العزيز يضاعف عليه. وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في أيديهم، وفي المال العشر، ويضعف العشر. قلت: ما تقول أنت؟ قَالَ: قول عمر والحسن: يضعف عليهم. فقلت: فهو أحب إليك؟ قَالَ: نعم قال أبو بكر الخلال: فقد بين أبو عبد الله ههنا مذهبه وحسن مذهب من جعل عليهم الضعف، وقول من قَالَ: إنما الخراج على ما كان في أيديهم، وفي المال العشر. وفي هذا الشرح مع ما تقدم له من الشرح أيضا في مسألة أحمد بن القاسم وأبي بكر الأحول المشكاني وغيرهما، دلالة أنه يضاعف عليهم. وعبيد عن السكني، وذلك بعد هذا الشرح الذي نشرحه في الأقاويل الأولة المختلفة في أرضهم وما أختار آخرا. قال أبو بكر الخلال: وأقول، من قول عمر بن عبد العزيز والحسن، رحمة الله عليهما، في الزيادة عليهم: ما روي عن عائد بن عمرو، وإن كان أبو عبد الله لم يذاكر به في هذه الأبواب، فإنه قد رواه

1 / 86