85

احکام اهل الملل له الجامع لمسائل الإمام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

فقه
آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا حنبل قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وكانوا يحدون في أيديهم، ويحمون في أعناقهم إذا لم يؤدوا.
قيل له: فترى ذلك؟ قَالَ: نعم، وهو الصغار الذي قَالَ الله، ﷿: ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] لا يؤخذ إلا من يده، كما قَالَ الله، ﷿: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]
٢٣٦ - أَخْبَرَنِي يزيد بن عبد الله الأصبهاني، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد، عن الحسن بن الفرج، عن سفيان بن عيينة، في قوله: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] وتفسير عن يد، أي: يأتي هو بها، ولا يبعث بها مع غيره؛ يؤديها قائما، وصاحب الصدقة جالس
٢٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا بن يحيى، قَالَ: قلت لأحمد: يستحب أن يبعثوا في الجزية؟ قَالَ: نعم
باب الإدراك في أخذ الجزية
٢٣٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد:

1 / 88