174د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قپوهندویمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىد ایډیشن شمېرهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقهالفصل الثاني أحكام العقيقةوالعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضةمخ ۲۶۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ