173د ادله راضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قپوهندویمحمد صبحي الحلاقخپرندویدار الندىد ایډیشن شمېرهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهفقه2 الباب الثاني باب الوليمةالفصل الأول أحكام وليمة العرسهي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصيةمخ ۲۶۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ