الأدلة الرضية للإمام الشوكاني
مخ ۱
1 الكتاب الأول كتاب الطهارة
2 الباب الأول باب أقسام المياه
مخ ۱۸
والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات
وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة
ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين و ما دونهما ومتحرك و ساكن ومستعمل وغير مستعمل
مخ ۱۹
2 الباب الثاني النجاسات
الفصل الأول أحكام النجاسات
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا
مخ ۲۱
وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث
مخ ۲۲
ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه
مخ ۲۳
الفصل الثاني تطهير النجاسات
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم
والنعل بالمسح
والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر
مخ ۲۵
والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع
2 الباب الثالث باب قضاء الحاجة
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة
مخ ۲۶
وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال و الاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع
مخ ۲۷
والاستغفار والحمد بعد الفراغ
مخ ۲۸
2 الباب الرابع باب الوضوء
الفصل الأول فرائض الوضوء
مخ ۲۹
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض و يستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة
مخ ۳۱
الفصل الثاني مستحبات الوضوء
مخ ۳۲
ويستحب التثليث في غير الرأس و إطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة
مخ ۳۳
الفصل الثالث نواقض الوضوء
وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر
مخ ۳۴
2 الباب الخامس باب الغسل
الفصل الأول متى يجب الغسل
مخ ۳۵
يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت و بالإسلام
مخ ۳۷
الفصل الثاني أركان الغسل وسننه
والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة و الاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه
وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن
مخ ۳۸
الفصل الثالث متى يسن الغسل
ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين و لمن غسل ميتا و للإحرام ولدخول مكة
مخ ۳۹
2 الباب السادس باب التيمم
مخ ۴۰