د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
68

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
فصل وَجَرت الْعَادة بالتنشف من الْحمام. وَقد اخْتلف الْأَصْحَاب ﵏ فِي كَرَاهَة التنشف بعد الْوضُوء وَالْغسْل على ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا: أَن ذَلِك يكره، وَهُوَ مَرْوِيّ عَن ابْن عمر، وَابْن أبي ليلى، لِأَن فِيهِ تبريا من الْعِبَادَة. وَقد جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَن مَيْمُونَة بنت الْحَارِث أَتَت النَّبِي ﷺ بِخرقَة بعد الْغسْل فَلم يردهَا وَجعل ينفض المَاء بِيَدِهِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ: حَدثنَا أ [وعوانة عَن الْأَعْمَش عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة أَن رَسُول الله ﷺ اغْتسل عِنْدهَا فَأَتَتْهُ بمنديل فَرمى بِهِ قَالَ الْأَعْمَش: فَذَكرته يَعْنِي الحَدِيث لإِبْرَاهِيم فَقَالَ: الحَدِيث هَكَذَا وَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ بالمنديل وَإِنَّمَا هُوَ عَادَة. الثَّانِي: أَن ذَلِك لَا يكره مُطلقًا وَهُوَ مَذْهَب مَالك وَالثَّوْري، وَلَعَلَّ رد الْخِرْقَة لسَبَب خَاص، أَو أَنه أَرَادَ بَقَاء المَاء على جِسْمه.

1 / 91