د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
67

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق: عَن الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: إِنِّي لأحب أَن أَغْتَسِل من خمس: من الْحجامَة، وَالْحمام، والجنابة، وَمن غسل الْمَيِّت، وَيَوْم الْجُمُعَة، قَالَ: فَذكرت ذَلِك لإِبْرَاهِيم فَقَالَ: مَا كَانُوا يرَوْنَ غسلا وَاجِبا، إِلَّا غسل الْجَنَابَة وَكَانُوا يستحبون غسل الْجُمُعَة. قلت: وَكَأن من رأى الْغسْل من الْحمام، أَن علته عِنْده أَن مَاء الْحمام يسخن بالنجاسات غَالِبا، وَأَنه من الْحَمِيم، وَقد أَمر بِالْوضُوءِ مِمَّا مست النَّار وَهُوَ مَذْهَب غَرِيب فِي الْجُمْلَة. وَقَول الْجُمْهُور من الْعلمَاء من السّلف وَالْخلف على خِلَافه، وَكَانَ الشّعبِيّ ﵀ يُنكر قَول من يرى الْغسْل من ذَلِك، وَيَقُول: فَلَمَّا أدخلهُ إِذا وَرُوِيَ عَنهُ مَا هُوَ أبلغ من ذَلِك قَالَ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ﵀: حَدثنَا هشيم عَن سيار قَالَ: رَأَيْت الشّعبِيّ خرج من الْحمام، فَجعل يَخُوض فِي مَاء الْحمام، وَلم يغسل قَدَمَيْهِ قَالَ: فَقلت لَهُ فِي ذَلِك. فَقَالَ: إِنِّي رجل ينظر إِلَيّ

1 / 90