د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
53

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
فصل وَإِن أدْركهُ وَقت الصَّلَاة فِي الْحمام: فَالْأولى أَن يخرج إِلَى الْمَسْجِد، ثمَّ يعود إِلَى الْحمام إِن كَانَ قد بَقِي لَهُ فِيهِ تعلق. فَإِن فِي الصَّلَاة فِي الْحمام خلافًا بَين الْعلمَاء: فَمنهمْ من ذهب إِلَى صِحَّتهَا مَعَ الْكَرَاهَة. إِمَّا لِأَنَّهَا مَحل النَّجَاسَات، وَقد يترشش الْمُصَلِّي بِنَجَاسَة وَهُوَ لَا يشْعر وَإِمَّا لِأَنَّهَا مأوى الشَّيَاطِين أَو لمجموع الْأَمريْنِ. وعَلى هَذَا فَظَاهر الْحمام أسهل من دَاخله. وَهَذَا قَول جُمْهُور الْعلمَاء. وَمِنْهُم من قَالَ: إِن ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْت صلى فِيهِ وَإِلَّا فَلَا، لِأَن مُرَاعَاة الْوَقْت أولى من مُرَاعَاة الْمَكَان. وَمِنْهُم من ذهب إِلَى أَنَّهَا لَا تصح مُطلقًا، وَهُوَ الْمَشْهُور فِي مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل ﵀. واعتمدوا فِي ذَلِك على أَحَادِيث وَردت فِي النَّهْي عَن ذَلِك: (أَحدهَا) حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ وَله طرق جَيِّدَة. قَالَ الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل ﵀ فِي مُسْنده:

1 / 76