د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
52

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
فَإِن ذَلِك لَا يجوز، وَيحرم عَلَيْهِ ذَلِك. وَيسْتَحب أَن يتَوَلَّى غسلهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، لقَوْل عَائِشَة ﵂: كَانَت يَمِين رَسُول الله ﷺ لطعامه وَشَرَابه وَطهُوره، وشماله لما سوى ذَلِك. وَجَرت الْعَادة بِأَن الْقيام يدلكون النَّاس بِأَيْدِيهِم، وَيخرجُونَ الْوَسخ بِأَيْدِيهِم وأكفهم. وَلَا بَأْس بذلك إِذا لم يمس الْعَوْرَة، فَإِن ذَلِك لَا يجوز. والتكبيس لَا بَأْس بِهِ أَيْضا، لِأَن فِيهِ مصلحَة للجسد، فقد روى الْحَافِظ أَبُو بكر الْبَزَّار فِي مُسْنده قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن زِيَاد أخبرنَا خَالِد بن خِدَاش بن عجلَان عَن عبد الله بن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن جده عَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ: دخلت على النَّبِي ﷺ فَإِذا غُلَام أسود يغمز ظَهره أَي يكبس ظَهره، فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ فَقَالَ: إِن النَّاقة اقتحمت بِي ثمَّ قَالَ: [وَهَذَا الحَدِيث لَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ إِلَّا عَن عمر عَنهُ، وَلم يروه عَن عمر إِلَّا أسلم] وَرَوَاهُ عَن زيد هِشَام بن سعد، [وَعبد الله بن زيد] .

1 / 75