د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
43

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة ﵂: أَنَّهَا كَانَت تَغْتَسِل هِيَ وَالنَّبِيّ ﷺ من إِنَاء وَاحِد يسع ثَلَاثَة أَمْدَاد أَو قَرِيبا من ذَلِك وَالْمرَاد بِالْمدِّ هَا هُنَا: مد أهل الْحجاز، وَهُوَ رَطْل وَثلث بالبغدادي وَأكْثر مَا قيل فِي الرطل الْبَغْدَادِيّ أَنه وزن مائَة وَثَلَاثِينَ درهما وَفِي هَذَا كِفَايَة لِذَوي البصائر، الَّذين يقتدون بِأَفْعَال النَّبِي ﷺ، وشمائله. وَلَا يُبَالغ فِي اسْتِعْمَال المَاء زِيَادَة على الْحَاجة، فقد ثَبت فِي صَحِيح البُخَارِيّ: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله تَوَضَّأ مرّة مرّة وَعَن جُبَير بن مطعم ﵁ عَن النَّبِي ﷺ أَنه ذكر عِنْده الْغسْل من الْجَنَابَة، فَقَالَ: أما أَنا، فأفيض عَليّ رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بيدَيْهِ كلتيهما رَوَاهُ البُخَارِيّ وَهَذَا لَفظه وَأما لفظ مُسلم: أما أَنا، فأفيض على رَأْسِي ثَلَاثَة أكف. و[زَاد] الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل: ثمَّ أفيض بعد على سَائِر جَسَدِي. وَقد ورد أَن الْإِسْرَاف فِي المَاء من الشَّيْطَان:

1 / 66