د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

ابن کثیر d. 774 AH
42

د امام اختیار په حمام داخلېدنې اداب او احکام

الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام

پوهندوی

سامي بن محمد بن جاد الله

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨هـ -١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فقه
اصول فقه
فصل فَإِن كَانَ الْغَرَض من دُخُول الْحمام الإغتسال من الْجَنَابَة بَادر إِلَى ذَلِك من غير أَن يوسوس فِي طَهَارَة المَاء وَلَا يغْتَسل الجرن، وَمَا حوله بِمَاء كثير يسرف فِيهِ. فقد نهى رَسُول الله ﷺ عَن إِضَاعَة المَال. [وَمن ذَلِك]: المَاء المسخن لَا سِيمَا فِي الشتَاء، فَإِنَّهُ مَال للحمامي، وَلَا يحل إضاعته فِي غير فَائِدَة وَلَا يجب غسل الجرن، أَو الْحَوْض، إِلَّا أَن يرى فِيهِ نَجَاسَة مُحَققَة. وَأما بِمُجَرَّد الوسوسة، فَلَا يحل لَهُ التَّصَرُّف فِي مَال الحمامي بِغَيْر رِضَاهُ. وَلَا يشْتَرط فِي صِحَة الْغسْل أَن يفِيض الجرن، أَو الْحَوْض وَأَن لَا يمسهُ أحدا كَمَا قد يَفْعَله بعض من ينتسب إِلَى الْعلم فقد ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُول الله ﷺ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ، ويغتسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد.

1 / 65