466

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَشْهَدَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ بِحَقٍّ لِرَجُلٍ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَجُلٌ آخَرَ وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيهِ بِذَلِكَ الحَقِّ.

وكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ قَاضِيًا أَشْهَدَ قَومًا أَنَّهُ قَضَى لِرَجُلٍ بِشَيءٍ عَلَى رَجُلٍ وَأَشْهَدَ عَلَى كِتَابِ قَضِيَّةٍ وَقَرَأَهُ عَلَيْهِم لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ مِنَ الحُقُوقِ، وقَوْمٌ آخَرُونَ يَسْمَعُونَ ذَلِكَ وَلَمْ يُشْهِدْهُمُ القَاضِي عَلَى قَضَائِهِ وَسِعَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِذَلِكَ، وإِنْ فَسَّرُوا ذَلِكَ للقَاضِي الذِي يَشْهَدُونَ عِنْدَهُ أَجَازَ شَهَادَتَهُم وَأَنْفَذَهَا.

وكَذَلِكَ تَزْوِيجُ امْرَأةٍ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ جُمِعُوا لِذَلِكَ فَزَوَّجَهَا الوَلِي، وَقَوْمٌ حُضُورٌ يَسْمَعُونَ ذَلِكَ لَمْ يَحْضُرُوا لِلشَّهَادَةِ ولَمْ يَقُلْ لَهُم اشْهَدُوا، أَنَّه يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى هذَا النَّكَاحِ.

١١٠- بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ بَيْنَ الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ: لَا تَشْهَدَا عَلَيْنَا بِمَا سَمِعْتُمَا مِنْ

إِقْرَارِنَا لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ

٥٥٧- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ أَسَدِ الخُرَاسَانِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا المُبَارَكُ بنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُس، عَنِ ابنِ سِيرِينَ: أَنَّه كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَقُولَانِ: لَا تَشْهَدْ عَلَيْنَا. فَيَقُولُ: إِنْ رَأيتُ مُنْكَرًا قُمْتُ بِهِ.

(١) [ق/ ٩٢ ب] من (خ).

(٢) في (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد [٤٣٠/٤] قمت ثمة. وأخرج أبو القاسم الحرفي في (فوائده) [٢٨] قال: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحباب: حدثنا سفيان، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّد بْن سيرين فِي رجل أدخل قوما يحتسبون وقالوا: لا تشهد علينا، قال: يشهد عليهم. قَالَ سفيان: به آخذ.

وقال ابن المنذر في (الأوسط) [٣١٢/٧]: وقال ابن سيرين: إذا قالوا: لا تشهد علينا.

462