Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
٥٥٨- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُّ أَسَدٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا المُبَارَكُ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: إِنْ قَالُوا: لَا تَشْهَدْ عَلَيْنَا فَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ لِأَحَدٍ بِشَيءٍ فَاشْهَدْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَالَ: قَدْ كَانَ لَكَ عَلَيَّ. فَقَضِيَّتُكَ، فَلَا تَشْهَدْ عَلَيهِ(١).
٥٥٩- قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُّ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ: أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَوْ قَالَ لَهُ قَومٌ: لَا تَشْهَدْ عَلَيْنَا بِشَيءٍ. فَسَمِعَ مِنْ بَعْضِهِم اعْتِرَافًا بِأَمْرِ. قَالَ ابنُ سِيرِينَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُواْ الشَّهَدَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢] وَقَالَ: ﴿أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَانَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨] لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ(٢).
وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلانِ بَيْنَ القَوم وبَيْنَهُم مُنَازَعَةٌ فَقَالَ لَهُمُ الفَرِيقَانِ جَمِيعًا: لَا تَشْهَدَا عَلَيْنَا بِمَا تَسْمَعَانِ مِنَّا وَلَا تَشْهَدَا لِأَحَدِ الفَرِيقَينِ بِشَيءٍ مِمَّا يَدُورُ بَيْنَنَا. ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدُ الفَرِيقَينِ بِشَيءٍ لِلفَرِيقِ الآخَرِ أَوْ دَارَ بَيْنَهُم مِنَ الكَلامِ مَا تَجُوزُ بِهِ الشَّهَادَةُ لِلفَرِيقِ الآخَرِ عَلَى الفَرِيقِ المُقِرِّ فطَلَبَ أَصْحَابُ الشَّهَادَةِ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ وَقَالُوا لَهُمَا: اشْهَدَا لَنَا بِمَا سَمِعْتُمَا. فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِمَا سَمِعَا وَلَا يَكْتُمَا ذَلِكَ، وَلَا يَسَعُهُمَا إِلَّا الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَا مِنْ قَولِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَقَّ، وَإِنْ كَتَمَا ذَلِكَ أَثِمَا.
١١١- بَابُ شَهَادَةِ المُخْتَبِئ
٥٦٠- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أنَّ عَمْرَو بنَ حُرَيثٍ أَجَازَ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ وَقَالَ: هَكَذَا
فاشهد بما سمعت.
(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
463